رفيق العجم

669

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

المتكلّف : المرائي ؛ فإنّ من تقلّد خطر الفتوى وهو غير متعيّن للحاجة فلا يقصد به إلّا طلب الجاه والمال . ( ح 1 ، 29 ، 8 ) - للمأمور سببان : أحدهما حقيقي : وهو الإرادة ، وهو السبب البعيد . والثاني : صيغة الأمر في العرف ، الدالّة على الإرادة . فتعود - حينئذ - القاعدة نفسها في إحالة الحكم على السبب القريب ، فقد ثبت . . . أن أهل العرف ، يعدّون الكلمة المأمور بها سببا ، ويحيلون الحكم عليها ، ويجعلون ما يقع بعدها مسبّبا عنها ، وإن كان له أسباب حقيقية أبعد منها . ( ر ، 170 ، 8 ) مانع - المانع هو الذي يردّ أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان بما يخلقه من الأسباب المعدّة للحفظ . . . وكلّ حفظ فمن ضرورته منع ودفع ، فمن فهم معنى الحفيظ فهم معنى المانع . والمنع إضافة إلى السبب المهلك . والحفظ إضافة إلى المحروس عن الهلاك ، وهو مقصود المنع وغايته ، إذ المنع يراد للحفظ ، والحفظ لا يراد للمنع . فكلّ حافظ مانع ، وليس كلّ مانع حافظا ، إلّا إذا كان مانعا مطلقا بجميع أسباب الهلاك والنقص ، حتى يحصل الحفظ من ضرورته . ( مص ، 156 ، 11 ) ماهيّات - الماهيّات يعرض لها الوجود بعلّة ؛ إذ ليس الوجود لها من ذاتها ، وكل ما ليس من ذات الشيء ، فهو له بعلّة . ( م ، 173 ، 2 ) ماهيّة - إنّ نفي الماهيّة نفي للحقيقة . ( ت ، 128 ، 18 ) - لا يؤخذ في جواب الماهية إلّا الذاتي ( مح ، 94 ، 11 ) - الماهية إنّما تتحقّق بمجموع الذاتيّات المقوّمة للشيء ( ع ، 103 ، 2 ) - يعرف تغاير ( الإنيّة ) و ( الماهيّة ) بإشارة العقل ، لا بإشارة الحسّ ، كما يعرف تغاير الصورة ، والهيولى . ( م ، 172 ، 4 ) - كل ماهيّة لها وجود زائد فيها . ( م ، 181 ، 20 ) - الماهيّة قبل الوجود لا تكون موجودة . ( م ، 181 ، 21 ) مباح - الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلفين فالحرام هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه والمباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه . ( مس 1 ، 55 ، 14 ) - المباح يستدعي مبيحا كما يستدعي العلم والذكر ذاكرا وعالما والمبيح هو اللّه تعالى إذا خيّر بين الفعل والترك بخطابه ، فإذا لم يكن خطاب لم يكن تخيير فلم تكن إباحة . ( مس 1 ، 63 ، 13 ) - أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين